السؤال: إحدى الفتيات اللاتي أعرفهن اعتنقت الإسلام منذ سنوات ، وتمارسه بشكل سري ؛ خوفاً من عائلتها الكارهة للإسلام ، وقد كانت آنذاك لديها مخطط للزاوج من أحد الشباب المسيحيين ولكن ذلك لم يتم ، الآن قام والداها بالتحضير للزواج من جديد ، وهي لا تريد أن تتزوج لأنها لا تريد أن تغادر الإسلام ، كما تعلم أن الزواج من غير المسلم حرام ، فكيف تتعامل مع هذه المشكلة ؟ وهل تصبح كافرة إذا تزوجت به ؟ وهل يجوز لها أن تهرب من البيت ؛ لأن هذا ما تخطط له كنوع من أنواع الحلول ، فما رأيكم ؟ وما دوري أنا كشاب مسلم أعرف هذه الفتاة والوضع الذي هي فيه ؟ إنها في حالة يُرثى لها ، وتخشى أن تذهب إلى الجمعيات الإسلامية خشية أن ينتشر الأمر ويسيء ذلك لسمعة أسرتها .
الجواب :
الحمد لله
أولاً:
نحمد الله تعالى ونشكره أن وفق تلك الفتاة للدخول في الإسلام ، ونسأله تعالى أن يثبتها على الحق والهدى ، وأن يزيدها توفيقاً وثباتاً .
ثانياً:
تزوج المسلمة بكافر لا شك أنه محرَّم ، وهو عقد باطل ، لكن ذلك ليس كفرا إذا فعلته المسلمة وتزوجت من كافر ، وإن كان حراما عليها ، قال تعالى : ( فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ) الممتحنة/ من الآية 10 .
قال ابن كثير – رحمه الله - :
هذه الآية هي التي حَرّمَت المسلمات على المشركين ، وقد كان جائزًا في ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة ؛ ولهذا كان أبو العاص بن الربيع زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنها ، وقد كانت مسلمة وهو على دين قومه .
" تفسير ابن كثير " ( 8 / 93 ) .
وفي " الموسوعة الفقهية " ( 7 / 133 ) :
ولا يجوز زواج المسلمة من غير المسلم ، ولو كان ذميا أو كتابيا . وذلك باتفاق الفقهاء لقوله تعالى : ( وَلاَ تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ) البقرة/ من الآية 221 ، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ) الممتحنة/ من الآية 10 .
انتهى
ثالثاً:
إذا أصرَّ أهل تلك الفتاة أن تتزوج بذلك الكافر فإننا نرى أن تجهر بإسلامها ، وأن تجد ملجأً عند أحد المراكز الإسلامية الموثوقة ، أو عند إحدى الأسر المسلمة المأمونة ، إلى أن تجد زوجاً من المسلمين يتزوجها فتعيش معه .
وأيهما تُقدّم : إظهار إسلامها ، أو ترك أسرتها ؟
يرجع ذلك إلى تقديرها هي للظرف الذي أمامها ؛ فإن كانت تخشى إن أعلمت أهلها بإسلامها أن يحبسوها ، أو يمنعوها من الخروج بدينها ، أو يكرهوها على الكفر مرة أخرى ، أو الزواج من كافر : فهنا ننصحها بأن تتركهم أولا إلى مكان آخر تأمن فيه ، إما بحماية حكومة بلدها إن كانت توفر الحماية في مثل تلك الأحوال ، أو برعاية بعض المراكز الإسلامية هناك .
وإنما يعذر مِن المسلمين في البقاء بين أظهر الكفار ولا يظهر شعائر دينه مَن كان مستَضعفاً بينهم ، ولا يستطيع الخروج والهرب منهم ، وأما من وجد مخرجاً يرفع عنه ذلك العذر : فلا يحل له البقاء بين أظهر الكفار ، لا في بيتهم ، ولا في بلدهم ، فإن وجد ملجأ آمناً في البلد نفسه انتقل من بيته إليه ، وإن كان البلد نفسه غير آمن انتقل من بيته إلى بلد آخر يأمن فيه على نفسه ، ويتمكن من إظهار شعائر دينه .
وأما مجرد الخوف على سمعة الأسرة : فليس عذرا معتبرا لها حتى تخاطر بدينها ونفسها من أجله .
ومن يدري فلعلَّ في إظهار دينها خيراً كثيراً لها ولأسرتها ، وقد يُسلم بعض أفراد أسرتها ، وهذا ما حصل مع غيرها من الأخوات اللاتي أظهرنَ إسلامهن ، وقد قال تعالى ( فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً ) النساء / من الآية 19 .
وبكل حال : فنحن نعلم أن الأمر صعب على تلك الفتاة ، لكنَّ دينها يستحق منها أن تبذل ما في وسعها للتمسك به وإظهار شعائره ، وعدم الوقوع في محرَّم .
ونسأل الله تعالى أن يفرِّج همَّها ، ويزيل كربتها ، وأن يهدي أهلها للإسلام ، ونسأله تعالى أن يرزقها زوجاً صالحاً وذرية طيبة .
ولتنظر جوابي السؤالين : ( 129423 ) و ( 69752 ) .
رابعاً:
وننبه هنا على أمور :
1. أنه إن تزوجها مسلم فلا بدَّ لها من ولي يقوم على نكاحها ؛ لأنه لا ولاية لكافر – ولو كان كتابيّاً - على امرأة مسلمة . فإن وجدت رجلا مسلما من أهلها : كان هو وليها ، وإن لم يكن : فالقاضي المسلم ، أو المفتي ، أو المسئول عن أحوال المسلمين يقوم هو مقام الولي لها ، أو مدير المركز الإسلامي الذي تلجأ إليه ، أو تتزوج فيه .
وينظر في تفصيل ذلك : أجوبة الأسئلة : ( 69752 ) و ( 389 ) و ( 7989 ) .
2. وننبهك أنت أخي السائل إلى أنه لا يحل لك أن تكون على علاقة بتلك الفتاة ، فهي أجنبية عنك ، وإن أردت مساعدتها – وهو واجب عليك عند القدرة – فدلَّها على أخوات مسلمات يرعينها ، أو على أسرة مسلمة مأمونة تعيش في كنفها ، أو أوصل إليها مساعدتك ومشاورتك من خلال زوجتك ، إن كنت متزوجا ، أو أختك ، أو والدتك .
ولا تبق على علاقة معها ؛ لأنك أجنبي عنها ، وقد حرَّمت الشريعة المطهرة هذا العلاقات .
.
والله أعلم
الجواب :
الحمد لله
أولاً:
نحمد الله تعالى ونشكره أن وفق تلك الفتاة للدخول في الإسلام ، ونسأله تعالى أن يثبتها على الحق والهدى ، وأن يزيدها توفيقاً وثباتاً .
ثانياً:
تزوج المسلمة بكافر لا شك أنه محرَّم ، وهو عقد باطل ، لكن ذلك ليس كفرا إذا فعلته المسلمة وتزوجت من كافر ، وإن كان حراما عليها ، قال تعالى : ( فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ) الممتحنة/ من الآية 10 .
قال ابن كثير – رحمه الله - :
هذه الآية هي التي حَرّمَت المسلمات على المشركين ، وقد كان جائزًا في ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة ؛ ولهذا كان أبو العاص بن الربيع زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنها ، وقد كانت مسلمة وهو على دين قومه .
" تفسير ابن كثير " ( 8 / 93 ) .
وفي " الموسوعة الفقهية " ( 7 / 133 ) :
ولا يجوز زواج المسلمة من غير المسلم ، ولو كان ذميا أو كتابيا . وذلك باتفاق الفقهاء لقوله تعالى : ( وَلاَ تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ) البقرة/ من الآية 221 ، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ) الممتحنة/ من الآية 10 .
انتهى
ثالثاً:
إذا أصرَّ أهل تلك الفتاة أن تتزوج بذلك الكافر فإننا نرى أن تجهر بإسلامها ، وأن تجد ملجأً عند أحد المراكز الإسلامية الموثوقة ، أو عند إحدى الأسر المسلمة المأمونة ، إلى أن تجد زوجاً من المسلمين يتزوجها فتعيش معه .
وأيهما تُقدّم : إظهار إسلامها ، أو ترك أسرتها ؟
يرجع ذلك إلى تقديرها هي للظرف الذي أمامها ؛ فإن كانت تخشى إن أعلمت أهلها بإسلامها أن يحبسوها ، أو يمنعوها من الخروج بدينها ، أو يكرهوها على الكفر مرة أخرى ، أو الزواج من كافر : فهنا ننصحها بأن تتركهم أولا إلى مكان آخر تأمن فيه ، إما بحماية حكومة بلدها إن كانت توفر الحماية في مثل تلك الأحوال ، أو برعاية بعض المراكز الإسلامية هناك .
وإنما يعذر مِن المسلمين في البقاء بين أظهر الكفار ولا يظهر شعائر دينه مَن كان مستَضعفاً بينهم ، ولا يستطيع الخروج والهرب منهم ، وأما من وجد مخرجاً يرفع عنه ذلك العذر : فلا يحل له البقاء بين أظهر الكفار ، لا في بيتهم ، ولا في بلدهم ، فإن وجد ملجأ آمناً في البلد نفسه انتقل من بيته إليه ، وإن كان البلد نفسه غير آمن انتقل من بيته إلى بلد آخر يأمن فيه على نفسه ، ويتمكن من إظهار شعائر دينه .
وأما مجرد الخوف على سمعة الأسرة : فليس عذرا معتبرا لها حتى تخاطر بدينها ونفسها من أجله .
ومن يدري فلعلَّ في إظهار دينها خيراً كثيراً لها ولأسرتها ، وقد يُسلم بعض أفراد أسرتها ، وهذا ما حصل مع غيرها من الأخوات اللاتي أظهرنَ إسلامهن ، وقد قال تعالى ( فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً ) النساء / من الآية 19 .
وبكل حال : فنحن نعلم أن الأمر صعب على تلك الفتاة ، لكنَّ دينها يستحق منها أن تبذل ما في وسعها للتمسك به وإظهار شعائره ، وعدم الوقوع في محرَّم .
ونسأل الله تعالى أن يفرِّج همَّها ، ويزيل كربتها ، وأن يهدي أهلها للإسلام ، ونسأله تعالى أن يرزقها زوجاً صالحاً وذرية طيبة .
ولتنظر جوابي السؤالين : ( 129423 ) و ( 69752 ) .
رابعاً:
وننبه هنا على أمور :
1. أنه إن تزوجها مسلم فلا بدَّ لها من ولي يقوم على نكاحها ؛ لأنه لا ولاية لكافر – ولو كان كتابيّاً - على امرأة مسلمة . فإن وجدت رجلا مسلما من أهلها : كان هو وليها ، وإن لم يكن : فالقاضي المسلم ، أو المفتي ، أو المسئول عن أحوال المسلمين يقوم هو مقام الولي لها ، أو مدير المركز الإسلامي الذي تلجأ إليه ، أو تتزوج فيه .
وينظر في تفصيل ذلك : أجوبة الأسئلة : ( 69752 ) و ( 389 ) و ( 7989 ) .
2. وننبهك أنت أخي السائل إلى أنه لا يحل لك أن تكون على علاقة بتلك الفتاة ، فهي أجنبية عنك ، وإن أردت مساعدتها – وهو واجب عليك عند القدرة – فدلَّها على أخوات مسلمات يرعينها ، أو على أسرة مسلمة مأمونة تعيش في كنفها ، أو أوصل إليها مساعدتك ومشاورتك من خلال زوجتك ، إن كنت متزوجا ، أو أختك ، أو والدتك .
ولا تبق على علاقة معها ؛ لأنك أجنبي عنها ، وقد حرَّمت الشريعة المطهرة هذا العلاقات .
.
والله أعلم