ابتليت بزوج سكير، وقد اكتشفت أنه كذلك بعد سنتين من الزواج، لكنه غير مدمن كما تصفه، بل يشربه بين فترة وأخرى، وحينئذ أنكرت عليه؛ فحلف لها بالطلاق -ثلاث مرات- أنه لا يسكر، لكنه عاد، ما هو توجيهكم؟
الواجب نصيحته وتحذيره من مغبة هذا العمل السيئ؛ فإن الخمر من أقبح السيئات ومن أقبح الكبائر، فالواجب على هذا الرجل أن يتقي الله وأن يدع هذا الشراب الخبيث والرسول -صلى الله عليه وسلم- (لعن الخمر وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها) وقال -صلى الله عليه وسلم-: (لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن) وهذا من باب الوعيد الشديد؛ لأنها تنافي الإيمان الواجب، فالواجب عليه أن يتقي الله وأن يتوب إلى الله، وعليك أن تنصحيه وتحذريه سواءٌ منها، وأما طلاقه أن لا يشرب فهذا فيه تفصيل، إن كان طلق أن لا يشرب وقصده الامتناع وليس قصده وقوع الطلاق، ولكن قصده أن يمتنع منه، وأن يشدد على نفسه وليس قصده إيقاع الطلاق فعليه كفارة يمين ولا يقع، أما إن كان قصده إيقاع الطلاق فإنه يقع الطلاق نسأل الله لنا وله الهداية. جزاكم الله خيراً. -إذاً هل تنصحونها بالبقاء معه أم تتصرف تصرفاً آخر سماحة الشيخ؟ ج/ نوصيها بالبقاء معه والنصيحة، فإذا لم يقبل النصيحة نوصيها بالفراق ولو بإعطائه ماله إذا لم يطلقها بدون مال، أو ترفع أمرها للمحكمة. جزاكم الله خيراً. - وتلك الأيمان بالطلاق ثلاث مرات على أن لا يعود ثم يعود. ج/ أخبرناها أن هذا فيه تفصيل إن كان أراد الامتناع ولم يرد إيقاع الطلاق فإن عليه كفارة يمين عن كل واحدة، أما إن كان أراد الامتناع مع إيقاع الطلاق إن شرب فإنه يقع الطلاق فإن تكرر –ثلاثاً- حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره. جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم.
الجواب من سماحة الشيخ / عبدالعزيز بن باز رحمة الله عليه
الواجب نصيحته وتحذيره من مغبة هذا العمل السيئ؛ فإن الخمر من أقبح السيئات ومن أقبح الكبائر، فالواجب على هذا الرجل أن يتقي الله وأن يدع هذا الشراب الخبيث والرسول -صلى الله عليه وسلم- (لعن الخمر وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها) وقال -صلى الله عليه وسلم-: (لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن) وهذا من باب الوعيد الشديد؛ لأنها تنافي الإيمان الواجب، فالواجب عليه أن يتقي الله وأن يتوب إلى الله، وعليك أن تنصحيه وتحذريه سواءٌ منها، وأما طلاقه أن لا يشرب فهذا فيه تفصيل، إن كان طلق أن لا يشرب وقصده الامتناع وليس قصده وقوع الطلاق، ولكن قصده أن يمتنع منه، وأن يشدد على نفسه وليس قصده إيقاع الطلاق فعليه كفارة يمين ولا يقع، أما إن كان قصده إيقاع الطلاق فإنه يقع الطلاق نسأل الله لنا وله الهداية. جزاكم الله خيراً. -إذاً هل تنصحونها بالبقاء معه أم تتصرف تصرفاً آخر سماحة الشيخ؟ ج/ نوصيها بالبقاء معه والنصيحة، فإذا لم يقبل النصيحة نوصيها بالفراق ولو بإعطائه ماله إذا لم يطلقها بدون مال، أو ترفع أمرها للمحكمة. جزاكم الله خيراً. - وتلك الأيمان بالطلاق ثلاث مرات على أن لا يعود ثم يعود. ج/ أخبرناها أن هذا فيه تفصيل إن كان أراد الامتناع ولم يرد إيقاع الطلاق فإن عليه كفارة يمين عن كل واحدة، أما إن كان أراد الامتناع مع إيقاع الطلاق إن شرب فإنه يقع الطلاق فإن تكرر –ثلاثاً- حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره. جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم.
الجواب من سماحة الشيخ / عبدالعزيز بن باز رحمة الله عليه