السؤال
امرأة متزوجة تعرضت للاغتصاب ولم تخبر زوجها، وهي حامل وزوجها لا ينجب بسبب موت بعض الحيوانات المنوية لديه، وقال الأطباء إنه من الممكن حدوث حمل ولكن هذا مربوط بمشيئة الله. فما هو حكمها؟ وكيف تعلم إذا كان حملها من زوجها أم لا؟ مع العلم أنه في اليوم الذي اغتصبت فيه جامعها زوجها. أرجو الرد فورا ماذا تفعل لأنها ستطلق إذا علم زوجها؟
************************************************************
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا الحمل ينسب للزوج، ولا حاجة للتحقّق من ذلك، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ. متفق عليه.
وعلى هذه المرأة أن تستر نفسها، ولا تخبر أحداً بما جرى لها، ولا حاجة لإخبار الزوج، فقد ذهب بعض العلماء إلى عدم وجوب الاستبراء وجواز وطء الزوج لزوجته التي وقعت في الزنا.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع على زاد المستقنع: ... بل إن القول المروي عن أبي بكر وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم أن المزني بها لا عدة عليها إطلاقاً ولا تستبرأ، لا سيما إذا كانت ذات زوج؛ لقول الرسول عليه الصلاة السلام: الولد للفراش. بل ينبغي للإنسان إذا علم أن زوجته زنت والعياذ بالله وتابت أن يجامعها في الحال، حتى لا يبقى في قلبه شك في المستقبل هل حملت من جماع الزنا أو لم تحمل؟ فإذا جامعها في الحال حمل الولد على أنه للزوج وليس للزاني، أما إذا كانت المرأة الزانية ليس لها زوج فلا بد أن تستبرأ بحيضة على القول الراجح.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
امرأة متزوجة تعرضت للاغتصاب ولم تخبر زوجها، وهي حامل وزوجها لا ينجب بسبب موت بعض الحيوانات المنوية لديه، وقال الأطباء إنه من الممكن حدوث حمل ولكن هذا مربوط بمشيئة الله. فما هو حكمها؟ وكيف تعلم إذا كان حملها من زوجها أم لا؟ مع العلم أنه في اليوم الذي اغتصبت فيه جامعها زوجها. أرجو الرد فورا ماذا تفعل لأنها ستطلق إذا علم زوجها؟
************************************************************
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا الحمل ينسب للزوج، ولا حاجة للتحقّق من ذلك، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ. متفق عليه.
وعلى هذه المرأة أن تستر نفسها، ولا تخبر أحداً بما جرى لها، ولا حاجة لإخبار الزوج، فقد ذهب بعض العلماء إلى عدم وجوب الاستبراء وجواز وطء الزوج لزوجته التي وقعت في الزنا.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع على زاد المستقنع: ... بل إن القول المروي عن أبي بكر وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم أن المزني بها لا عدة عليها إطلاقاً ولا تستبرأ، لا سيما إذا كانت ذات زوج؛ لقول الرسول عليه الصلاة السلام: الولد للفراش. بل ينبغي للإنسان إذا علم أن زوجته زنت والعياذ بالله وتابت أن يجامعها في الحال، حتى لا يبقى في قلبه شك في المستقبل هل حملت من جماع الزنا أو لم تحمل؟ فإذا جامعها في الحال حمل الولد على أنه للزوج وليس للزاني، أما إذا كانت المرأة الزانية ليس لها زوج فلا بد أن تستبرأ بحيضة على القول الراجح.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى